مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال إذا شرط الرجل للمرأة دارها فشرط الله قبل شرطها قال أبو جعفر وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
ومعناه ليس في حكم الله ولا في حكم رسوله ولا فيما دلنا عليه واحد منهما لزوم هذا الشرط فبطل
قال أصحابنا والليث يزوج أم ولده
وذكر ابن القاسم عن مالك أكره للرجل أن يزوج أم ولده ولكنه بعد حيضة جائز التزويج وإن زوجها قبل أن يستبرئها بحيضة كان النكاح باطلا
وقال الشافعي في القديم لا يزوج أم الولد إلا بإذنها وقال في غيره هي كالمملوكة في جميع أحكامها غير أنها لا تباع
قال أصحابنا للمولى أن يزوج عبده وأمته بغير أذنهما
وذكر أبو جعفر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يزوج العبد إلا بإذنه ويزوج الأمة بغير إذنها وروى نحوه عن الحسن بن حي
وقال الثوري يزوجهما بغير إذنهما
وقال ابن القاسم عن مالك يكره الرجل أمته وغلامه على النكاح ولا ينكح أمته إلا بمهر يدفع إليها فيستحل به فرجها
صفحة ٣١٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥