679

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال إذا شرط الرجل للمرأة دارها فشرط الله قبل شرطها قال أبو جعفر وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

ومعناه ليس في حكم الله ولا في حكم رسوله ولا فيما دلنا عليه واحد منهما لزوم هذا الشرط فبطل

808 في المولى يزوج أم الولد

قال أصحابنا والليث يزوج أم ولده

وذكر ابن القاسم عن مالك أكره للرجل أن يزوج أم ولده ولكنه بعد حيضة جائز التزويج وإن زوجها قبل أن يستبرئها بحيضة كان النكاح باطلا

وقال الشافعي في القديم لا يزوج أم الولد إلا بإذنها وقال في غيره هي كالمملوكة في جميع أحكامها غير أنها لا تباع

809 في تزويج المملوك

قال أصحابنا للمولى أن يزوج عبده وأمته بغير أذنهما

وذكر أبو جعفر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يزوج العبد إلا بإذنه ويزوج الأمة بغير إذنها وروى نحوه عن الحسن بن حي

وقال الثوري يزوجهما بغير إذنهما

وقال ابن القاسم عن مالك يكره الرجل أمته وغلامه على النكاح ولا ينكح أمته إلا بمهر يدفع إليها فيستحل به فرجها

صفحة ٣١٢