مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته
وقال ابن وهب عن مالك لا تحرم بالزنا ويحرم أن يتزوجها وذكر ابن القاسم عن مالك أنه إذا زنى بأم امرأته فارق امرأته
وقال عثمان البتي في الرجل يزني بأم امرأته قال حرام لا يحرم حلالا ولكنه إن زنى بالأم قبل أن يتزوج البنت أو زنى بالبنت قبل أن يتزوج الأم فقد حرمتا
وقال الشافعي لا تحرم عليه امرأته
وقال أبو جعفر لا فرق بين المستقبل والمستدبر فيما يوجب التحريم كإرضاع
قال أصحابنا والثوري إذا لمسها لشهوة حرمت عليه أمها وبنتها وهو قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي
ثم اختلفوا في النظر فقال أصحابنا إذا نظر إلى فرجها بشهوة كانت بمنزلة اللمس بشهوة
وقال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدا ولم يذكر الشهوة
وقال مالك إذا نظر إلى شعر جاريته أو صدرها أوساقها أوشيء من محاسنها تلذذا حرمت عليه أمها وبنتها
صفحة ٣٠٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥