676

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

803 في الزنا هل يحرم على الأم والبنت

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته

وقال ابن وهب عن مالك لا تحرم بالزنا ويحرم أن يتزوجها وذكر ابن القاسم عن مالك أنه إذا زنى بأم امرأته فارق امرأته

وقال عثمان البتي في الرجل يزني بأم امرأته قال حرام لا يحرم حلالا ولكنه إن زنى بالأم قبل أن يتزوج البنت أو زنى بالبنت قبل أن يتزوج الأم فقد حرمتا

وقال الشافعي لا تحرم عليه امرأته

وقال أبو جعفر لا فرق بين المستقبل والمستدبر فيما يوجب التحريم كإرضاع

804 في اللمس هل يحرم

قال أصحابنا والثوري إذا لمسها لشهوة حرمت عليه أمها وبنتها وهو قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي

ثم اختلفوا في النظر فقال أصحابنا إذا نظر إلى فرجها بشهوة كانت بمنزلة اللمس بشهوة

وقال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدا ولم يذكر الشهوة

وقال مالك إذا نظر إلى شعر جاريته أو صدرها أوساقها أوشيء من محاسنها تلذذا حرمت عليه أمها وبنتها

صفحة ٣٠٩