مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يحرم بالنظر حتى يلمس
وقد روى التحريم بالنظر عن عامر بن ربيعة ومسروق والتحريم باللمس عن إبراهيم ومجاهد والقاسم
قال أصحابنا إذا اشترى المكاتب زوجته فالنكاح جائز وروي عن أبي يوسف أن النكاح ينتقض وهو قول مالك والشافعي
قال أصحابنا إذا ملكت زوجها بطل النكاح ولم يكن ذلك طلاقا وهو قول مالك والثوري
وقال الأوزاعي هو طلاق
وقال الليث إذا ملكته فإنه يباع عليها ولا يترك مملوكا لها وكان يطأها قبل ذلك
قال أصحابنا إذا تزوجها على أن لا يخرجها من بلدها أو من دارها فالنكاح جائز والشرط غير ثابت فإن كان سمى لها أقل من مهر المثل ثم لم يف لها كمال مهر المثل وهو قول الشافعي
وقال الثوري الأحسن أن يفي لها ويخرجها إن شاء
وقال ابن وهب عن مالك إن هذا الشرط ليس بشيء وله أن يخرج بها
صفحة ٣١٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥