677

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يحرم بالنظر حتى يلمس

وقد روى التحريم بالنظر عن عامر بن ربيعة ومسروق والتحريم باللمس عن إبراهيم ومجاهد والقاسم

805 في المكاتب يشتري زوجته

قال أصحابنا إذا اشترى المكاتب زوجته فالنكاح جائز وروي عن أبي يوسف أن النكاح ينتقض وهو قول مالك والشافعي

806 في المرأة تملك زوجها

قال أصحابنا إذا ملكت زوجها بطل النكاح ولم يكن ذلك طلاقا وهو قول مالك والثوري

وقال الأوزاعي هو طلاق

وقال الليث إذا ملكته فإنه يباع عليها ولا يترك مملوكا لها وكان يطأها قبل ذلك

807 فيمن تزوج امرأة وشرط لها دارها

قال أصحابنا إذا تزوجها على أن لا يخرجها من بلدها أو من دارها فالنكاح جائز والشرط غير ثابت فإن كان سمى لها أقل من مهر المثل ثم لم يف لها كمال مهر المثل وهو قول الشافعي

وقال الثوري الأحسن أن يفي لها ويخرجها إن شاء

وقال ابن وهب عن مالك إن هذا الشرط ليس بشيء وله أن يخرج بها

صفحة ٣١٠