675

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

801 كم يتزوج العبد

قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين

وقال مالك يتزوج العبد أربع نسوة

قال أبو جعفر لا يختلفون أن طلاق العبد لزوجته تطليقتان كالحد على النصف مما على الحر فكذلك العدد

802 الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي لا بأس بأن يجمع الرجل بامرأة وابنة زوج كان لها قبله

وقال ابن أبي ليلى لا يجوز هذا النكاح

قال أبو جعفر روى أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وبين امرأة علي رضي الله عنه وجمع عبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وبنته وعن سليمان بن يسار وابن سيرين وربيعة جواز ذلك وروى هشام عن منصور عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين بنت الرجل وإمرأته

صفحة ٣٠٨