674

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وعن الثوري روايتان إحداهما لا يعزل عنها إلا بأمرها والأخرى إلا بأمر مولاها

وقال الشافعي له أن يعزل عن الأمة الزوجة ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها

800 في كيفية المتعة

قال أصحابنا إذا تزوجها عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح بينهما وهذه متعة وهو قول مالك والثوري والشافعي

قال زفر النكاح جائز والشرط باطل

وقال الأوزاعي ولو تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها وليس ثم شرط فلا خيار في هذا هذا متعة

قال أبو جعفر حدثنا علي بن معبد قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ

﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله﴾

لكم فأخبر أن المتعة كانت نكاحا إلى أجل

صفحة ٣٠٧