673

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال وقال مالك وإذا تزوج العبد أمة على حرة فلا خيار للحرة لأن الأمة من نسائه

وقال عثمان البتي لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة

797 فيمن تزوج أمة وحرة في عقدة

قال أصحابنا إذا تزوج بهما في عقدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة وهو قول الشافعي

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح الحرة ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت يعني نكاح الحرة والأمة ولا خيار للحرة وإن كانت لم تعلم فلها أن تفارقه

798 في تزويج الأمة الكتابية

قال أصحابنا يجوز نكاح الأمة الكتابية

وقال أبو يوسف أكرهه إن كان مولاها كافرا والنكاح جائز

وقال الثوري أكرهه

وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز النكاح

799 في العزل عن الأمة والزوجة

قال أصحابنا الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاها وهو قول مالك

صفحة ٣٠٦