672

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك والليث والشافعي والأوزاعي الطول المال فإذا وجد طولا إلى الحرة لا يتزوج أمة فإن لم يجد طولا لم يتزوجها أيضا حتى يخشى العنت على نفسه

قال أبو جعفر الطول الوجود والقدرة قال الله تعالى

﴿شديد العقاب ذي الطول﴾

غافر 3 يعني ذي القدرة فوجب أن يكون المعنى وجود ملك بضع الأمة لأنه لو كان المال الواجب أن لو كان له مال في موضع لا يجد حرة يتزوجها أن لا يتزوج أمة وإن خشي العنت وقد اتفقوا أنه يتزوج ولو كان له امرأة حرة وبينه وبينها مسافة بعيدة لم يتزوج أمة وإن لم يجد مالا فعلمنا أن الطول هو كون البضع في ملكه

796 فيمن تزوج أمة وتحته حرة

قال أصحابنا لا يجوز له أن يتزوج أمة وتحته حرة ولا يصح نكاح الأمة ولا فرق بين إذن الحرة وغير إذنها وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

وقال مالك فيما روى ابن وهب عنه لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة والحرة بالخيار

وقال ابن القاسم عنه في الأمة تنكح على الحرة أرى أن يفرق بينهما ثم رجع وقال تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل تزوج أمة وهو ممن لا يجد الطول قال أرى أن يفرق بينهما فقيل له فإنه يخاف العنت

قال السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك

صفحة ٣٠٥