671

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

793 في فرقة العنين هل هي طلاق

قال أصحابنا ومالك والثوري هي تطليقة بائنة

وقال الحسن بن حي والشافعي ليست بطلاق

قال أبو جعفر هي واقعة بسبب من الزوج فصارت كالمحيرة

794 في مدة أجل العنين

لا فرق بين أصحابنا بين الحر والعبد إذا ادعت امرأته أنه لا يصل إليها ويؤجلان سنة وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

وقال مالك العبد يؤجل نصف أجل الحر ستة أشهر فإذا فقد عن زوجته ضرب له أجل سنتين نصف أجل الحر

795 فيمن وجد طولا إلى الحرة

قال أصحابنا للرجل أن يتزوج أمة إذا لم يكن تحته حرة وإن وجد طولا إلى الحرة

وقال الثوري إذا خشي على نفسه في المملوكة فلا بأس بأن يتزوجها وإن كان موسرا

وقال أبويوسف في قوله عز وجل

﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾

النساء 25 هو أن يكون تحته حرة

صفحة ٣٠٤