مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا أجل العنين سنة ثم ادعى بعد الأجل أنه قد وصل إليها فإن كانت بكرا في الأصل نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن هي ثيب فالقول قول الزوج ولا خيار لها وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله أنه وصل إليها وهو قول الشافعي
وقال مالك في البكر والثيب القول قوله رواه ابن القاسم
وقال المعافي عن الثوري إذا لم يصل إليها فرافعته إلى القاضي وهي بكر أجله سنة من يوم رافعته إلى القاضي فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وإن كان لها المهر وإن كانت ثيبا لم يؤجل إذا ادعى أنه يأتيها ولكن يؤخذ يمينه وتقيم عنده
وقال الأوزاعي إذا قالت ما وطئني حضر امرأتان في بيت وأمر بغشيانه أهله وبينه وبينهما باب فإذا فرغ نظرتا فإن وجدتا ماءه في داخل فرجها فقد صدق وإلا فرق بينهما واعتدت
وقال الحسن بن حي لا ألزمه أنه عنين حتى يتصادقا
وقال الليث يختبران بصفرة الورس وغيره فتجعل ذلك في المرأة إذا لم تكن بكرا ثم ينظر إليه فإن كان به أثر تلك الصفرة أقرت تحته وإن لم ير فيه شيء من ذلك فرق بينهما وعرفت أنه لا يستطيعها
صفحة ٣٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥