670

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

792 في الزوج العنين يدعي الجماع بعد الأجل

قال أصحابنا إذا أجل العنين سنة ثم ادعى بعد الأجل أنه قد وصل إليها فإن كانت بكرا في الأصل نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن هي ثيب فالقول قول الزوج ولا خيار لها وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله أنه وصل إليها وهو قول الشافعي

وقال مالك في البكر والثيب القول قوله رواه ابن القاسم

وقال المعافي عن الثوري إذا لم يصل إليها فرافعته إلى القاضي وهي بكر أجله سنة من يوم رافعته إلى القاضي فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وإن كان لها المهر وإن كانت ثيبا لم يؤجل إذا ادعى أنه يأتيها ولكن يؤخذ يمينه وتقيم عنده

وقال الأوزاعي إذا قالت ما وطئني حضر امرأتان في بيت وأمر بغشيانه أهله وبينه وبينهما باب فإذا فرغ نظرتا فإن وجدتا ماءه في داخل فرجها فقد صدق وإلا فرق بينهما واعتدت

وقال الحسن بن حي لا ألزمه أنه عنين حتى يتصادقا

وقال الليث يختبران بصفرة الورس وغيره فتجعل ذلك في المرأة إذا لم تكن بكرا ثم ينظر إليه فإن كان به أثر تلك الصفرة أقرت تحته وإن لم ير فيه شيء من ذلك فرق بينهما وعرفت أنه لا يستطيعها

صفحة ٣٠٣