669

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك إن دخل بها الثاني قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول إذا جاءت به لهما لأقل من ستة أشهد منذ دخل بها الثاني فإن ادعياه فهو للأول وإن نفياه فهو للأول فإن انتفى منه الأول وادعاه الآخر فهو للآخر

وقال الشافعي إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها الآخر فهو من الأول وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين منذ فارقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ نكحها الثاني فليس للأول ولا للثاني وإن كان لستة أشهر إلى أقل من أربع سنين منذ فارقها الأول دعى له القافة

قال أبو جعفر لا معنى لاعتبار الحيض لاتفاقهم على أنها لو لم تحض أوحاضت وجاءت بولد لمدة يلزم في مثلها للزم الزوج إذا لم تكن تزوجت فكان وجود الحيضة في ذلك وعدمها سواء كذلك إذا تزوجت في العدة

791 في المعتدة في النكاح الفاسد

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي إذا وجبت عليها عدة من نكاح فاسد أو جائز فللذي تعتد منه أن يتزوجها إذا لم تكن معتدة من غيره

وقال مالك كل وطء كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بينهما فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها وإن كان ما في بطنها يثبت نسبه منه فلا يطأها في تلك العدة

قال أبو جعفر لم يختلفوا في العدة من النكاح الصحيح أنها لا تمنع تزويجه كذاك من الفاسد إلا شيء يرويه قتادة عن خلاس عن علي

صفحة ٣٠٢