مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك إن دخل بها الثاني قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول إذا جاءت به لهما لأقل من ستة أشهد منذ دخل بها الثاني فإن ادعياه فهو للأول وإن نفياه فهو للأول فإن انتفى منه الأول وادعاه الآخر فهو للآخر
وقال الشافعي إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها الآخر فهو من الأول وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين منذ فارقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ نكحها الثاني فليس للأول ولا للثاني وإن كان لستة أشهر إلى أقل من أربع سنين منذ فارقها الأول دعى له القافة
قال أبو جعفر لا معنى لاعتبار الحيض لاتفاقهم على أنها لو لم تحض أوحاضت وجاءت بولد لمدة يلزم في مثلها للزم الزوج إذا لم تكن تزوجت فكان وجود الحيضة في ذلك وعدمها سواء كذلك إذا تزوجت في العدة
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي إذا وجبت عليها عدة من نكاح فاسد أو جائز فللذي تعتد منه أن يتزوجها إذا لم تكن معتدة من غيره
وقال مالك كل وطء كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بينهما فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها وإن كان ما في بطنها يثبت نسبه منه فلا يطأها في تلك العدة
قال أبو جعفر لم يختلفوا في العدة من النكاح الصحيح أنها لا تمنع تزويجه كذاك من الفاسد إلا شيء يرويه قتادة عن خلاس عن علي
صفحة ٣٠٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥