668

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى الزهري عن سليمان بن يسار أنه قال تعتد عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة كاملة فوجب أن يحمل معناه على بقية العدة ليوافق حديث أبي الزناد

قال ولما اتفقوا أن الأول لو أراد تزويجها قبل انقضاء عدته منها أنه لايجوز لها ذلك علمنا أنها في عدة من الثاني لأن العدة منه لا تمنع تزويجها

فإن قيل منع من ذلك لأن العدة منه يتلوها عدة من غيره

قيل له فقد يجوز أن يتزوجها ثم تموت هي قبل بلوغها موضع الاعتداد من الثاني

790 فيمن تزوجت في العدة فجاءت بولد

قال محمد في الإملاء في امرأة تزوجت رجلا في عدتها فجاءت بولد قال وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول كان ابن الأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول فإن كان لستة أشهر منذ دخل بها الثاني فليس بابن للأول ولا للآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

صفحة ٣٠١