مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى الزهري عن سليمان بن يسار أنه قال تعتد عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة كاملة فوجب أن يحمل معناه على بقية العدة ليوافق حديث أبي الزناد
قال ولما اتفقوا أن الأول لو أراد تزويجها قبل انقضاء عدته منها أنه لايجوز لها ذلك علمنا أنها في عدة من الثاني لأن العدة منه لا تمنع تزويجها
فإن قيل منع من ذلك لأن العدة منه يتلوها عدة من غيره
قيل له فقد يجوز أن يتزوجها ثم تموت هي قبل بلوغها موضع الاعتداد من الثاني
قال محمد في الإملاء في امرأة تزوجت رجلا في عدتها فجاءت بولد قال وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول كان ابن الأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول فإن كان لستة أشهر منذ دخل بها الثاني فليس بابن للأول ولا للآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
صفحة ٣٠١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥