667

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر وحدثنا يحي بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا ينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال وفشى ذلك في الناس فبلغ عليا فقال رحم الله أمير المؤمنين قال ما بال الصداق في بيت المال إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهم إلى السنة قيل فما تقول أنت فيهما قال لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ثم يكون خاطبا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة

وقد اتفق العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم ذلك تزويجها فكذلك وطئه إياها في العدة

789 في العدة من اثنين

قال أصحابنا ومالك رواية ابن القاسم والثوري والأوزاعي إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعا سواء كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور

وقال الحسن بن حي والليث والشافعي تعتد لكل عدة مستقبلة

وروى أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التي تزوجت في العدة أمرها أن تعتد منهما وظاهره يقتضي أن يكون عدة واحدة منهما

صفحة ٣٠٠