666

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال حدثنا يحي بن زكريا بن أبي زائدة عن اسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قيل لعمر بن الخطاب إنهم يأخذون في الجزيه ثمن الخمر والخنازير فقال عمر ولوهم إياها ليكونوا هم الذين يبيعونها خذوا أثمانها منهم

فقال ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف والشافعي لا يجعل ذلك مالا لهم ولا يوجب على مستهلكها ضمانا للذمي ثم قال إذا تزوجها على ذلك وقبضت ثم اسلما فلا شيء لها غيره ولم يجعلها بمنزلة من لم يقبض شيئا فقد جعلها مالا لهم

788 فيمن تزوج أمرأة في عدتها من غيره ودخل بها

قال أصحابنا إذا تزوج أمرأة معتدة من غيره ودخل بها ففرق بينهما فإنها إذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس على الاخر أن يتزوجها وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك الليث ولا بملك اليمين

وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة نكحت في عدتها فأتى بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب زوجها وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر وإن كان دخل بها الآخر ولم ينكحها أبدا فإن كان لم يدخل بها اعتدت من الأول وكان الأول خاطبا من الخطاب

صفحة ٢٩٩