665

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

روي عن عمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة بها جذام أو برص أو جنون فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها رواه سعيد بن المسيب عنه وروى الشعبي عن علي رضي الله عنه أنها امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك قال أبو جعفر البيوع يرد فيها بصغير العيوب وكبيرها والأزواج لا يردون بصغر العيوب وكذلك كبيرها

787 في الذميين يتزوجان على خمر أو خنزير

قال أبو حنيفة في الذمي يتزوج على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلا شيء لها غير ذلك

وقال أبو يوسف لها مهر مثلها من الوجهين

وقال محمد لها القيمة في الوجهين فإن كان ذلك لغير عينها ففي الخنزير مهر المثل وفي الخمر القيمة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف في جميع ذلك مهر المثل وفي قول محمد القيمة وهو قول زفر

وقال مالك إذا أسلما أحملهما على سنة المسلمين فإن كان قبل الدخول فلها مهر مثلها إن أحب وإلا فرق بينهما ولم يلزمه شيء وإذا كان دخل بها وقبضت الصداق قبل دخوله بها كان ذلك صداقها ولم يكن لها على الزوج شيء

وقال الأوزاعي لها القيمة في الخمر والخنزير ولم يفرق بين الدخول وغيره

وقال الشافعي إذا لم تقبضه فمهر المثل وإن قبضت فلا شيء لها غيره

قال أبو جعفر والخمر والخنزير مال بدلالة ما روى قتيبة بن سعيد

صفحة ٢٩٨