مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
روي عن عمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة بها جذام أو برص أو جنون فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها رواه سعيد بن المسيب عنه وروى الشعبي عن علي رضي الله عنه أنها امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك قال أبو جعفر البيوع يرد فيها بصغير العيوب وكبيرها والأزواج لا يردون بصغر العيوب وكذلك كبيرها
قال أبو حنيفة في الذمي يتزوج على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلا شيء لها غير ذلك
وقال أبو يوسف لها مهر مثلها من الوجهين
وقال محمد لها القيمة في الوجهين فإن كان ذلك لغير عينها ففي الخنزير مهر المثل وفي الخمر القيمة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف في جميع ذلك مهر المثل وفي قول محمد القيمة وهو قول زفر
وقال مالك إذا أسلما أحملهما على سنة المسلمين فإن كان قبل الدخول فلها مهر مثلها إن أحب وإلا فرق بينهما ولم يلزمه شيء وإذا كان دخل بها وقبضت الصداق قبل دخوله بها كان ذلك صداقها ولم يكن لها على الزوج شيء
وقال الأوزاعي لها القيمة في الخمر والخنزير ولم يفرق بين الدخول وغيره
وقال الشافعي إذا لم تقبضه فمهر المثل وإن قبضت فلا شيء لها غيره
قال أبو جعفر والخمر والخنزير مال بدلالة ما روى قتيبة بن سعيد
صفحة ٢٩٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥