663

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الثوري إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما بعد

وقال الأوزاعي مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا وفي الثيب أربعا فإن تزوج البكر أو له امرأة أخرى فإن للبكر ثلاث ثم يقسم وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها الثلثان

وقال أنس بن مالك إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا

786 في فسخ النكاح بالعيب

قال أصحابنا جميعا لا يفسخ النكاح بعيب بالمرأة وهو قول ابن أبي ليلى وأبي الزناد والثوري والأوزاعي فإن كان العيب بالرجل لم يفسخ سأيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف والثوري

وقال محمد إذا وجدته على حال لا تطيق القيام معه من جذام أو نحوه فلها الخيار في الفسخ كالعنين

صفحة ٢٩٦