مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الثوري إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما بعد
وقال الأوزاعي مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا وفي الثيب أربعا فإن تزوج البكر أو له امرأة أخرى فإن للبكر ثلاث ثم يقسم وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها الثلثان
وقال أنس بن مالك إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا
قال أصحابنا جميعا لا يفسخ النكاح بعيب بالمرأة وهو قول ابن أبي ليلى وأبي الزناد والثوري والأوزاعي فإن كان العيب بالرجل لم يفسخ سأيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف والثوري
وقال محمد إذا وجدته على حال لا تطيق القيام معه من جذام أو نحوه فلها الخيار في الفسخ كالعنين
صفحة ٢٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥