662

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر بدنا ثم قال من شاء اقتطع

783 هل ينظر إلى المرأة قبل التزويج

قال أصحابنا لا ينظر من المرأة الحرة غير المحرم إلا الوجه والكفين

وقال مالك فيما ذكر ابن وهب عنه فإن نظر إليها أنه يكره أن ينظر إليها وإن أراد تزويجها ثم قال بعد وعليها ثيابها فلا بأس

وقال الثوري لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها

وقال الشافعي إذا أراد تزويجها ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وغير إذنها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك

784 في القسم بين الحرائر والإماء

قال أصحابنا وعثمان البتي والشافعي للحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث

وقال مالك والليث يقسم بينهما سواء

785 في القسم بين البكر والثيب

قال أصحابنا القسم بينهما سواء

وقال مالك والشافعي للبكر سبع وللثيب ثلاث فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج

صفحة ٢٩٥