مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر ويجيء على قياس قول مالك في البيع أن يكون الحر إن كان وجب العبدين ومن أجله كان التزويج عليهما أن لها أن ترد الباقي ثم يكون كحكم العبد المعيب إذا ردته بالعيب
وقال الحسن بن حي إذا تزوج امرأة على دراهم وخمر فالنكاح جائز ولها مهر مثلها
قال أصحابنا إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر ثم مات من مرضه فضمانه باطل والنكاح جائز وهو قول الشافعي
وقال الليث ومالك فإن كان للإبن مال يؤدى منه الصداق أخذ منه وإلا فسخ النكاح ولا شيء عليه
قال أصحابنا قد فسد النكاح ولا مهر عليه وهو قول مالك والأوزاعي
وقال الثوري والليث لمولاها نصف الصداق
قال الليث وهو تطليقة
قال ولم يختلفوا أنه لو خالع امرأته الحرة قبل الدخول أنه يبطل نصف الصداق وإن كان الخلع بهما وأبو حنيفة يبرئه من ذلك النصف مع وجوبه
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي ينعقد النكاح ولها المهر المسمى وإن لم يسم فلها مهر المثل
صفحة ٢٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥