658

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر ويجيء على قياس قول مالك في البيع أن يكون الحر إن كان وجب العبدين ومن أجله كان التزويج عليهما أن لها أن ترد الباقي ثم يكون كحكم العبد المعيب إذا ردته بالعيب

وقال الحسن بن حي إذا تزوج امرأة على دراهم وخمر فالنكاح جائز ولها مهر مثلها

777 في المريض يضمن عن ابنه المهر

قال أصحابنا إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر ثم مات من مرضه فضمانه باطل والنكاح جائز وهو قول الشافعي

وقال الليث ومالك فإن كان للإبن مال يؤدى منه الصداق أخذ منه وإلا فسخ النكاح ولا شيء عليه

778 إذا اشترى زوجته قبل الدخول

قال أصحابنا قد فسد النكاح ولا مهر عليه وهو قول مالك والأوزاعي

وقال الثوري والليث لمولاها نصف الصداق

قال الليث وهو تطليقة

قال ولم يختلفوا أنه لو خالع امرأته الحرة قبل الدخول أنه يبطل نصف الصداق وإن كان الخلع بهما وأبو حنيفة يبرئه من ذلك النصف مع وجوبه

779 في النكاح بلفظ الهبة

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي ينعقد النكاح ولها المهر المسمى وإن لم يسم فلها مهر المثل

صفحة ٢٩١