657

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

هشام عن محمد في عبد تزوج امرأة بإذن مولاه على ألف درهم فصالحها المولى على أن يجعل العبد لها بجهازها إن المرأة بخيارها إن شاءت أخذت العبد وأعطت مولاها ألف درهم وإن شاءت ردت العبد ولا شيء لها ولو كان باع العبد منها بمهرها فلا خيار لها وعليها الألف وقد بطل النكاح في الوجهين جميعا

وقال مالك إذا تزوج العبد بإذن سيده على صداق ضمنه المولى ثم دفع المولى العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها فالنكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده

وقال الشافعي في هذه المسألة إن باعها ملك الألف بعينها والبيع باطل لأن عقد البيع والفسخ وقعا معا ولو باعها بألف لا بعينها جاز البيع وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد

قال أبو جعفر وذلك كله في حالة قبل الدخول لأنهم لا يختلفون في أن الرجل إذا ابتاع زوجته قبل الدخول أن مهرها يبطل وقد خالفهم الثوري في ذلك والليث فلم يبطلا صداقها بالابتياع وجعلاها كالمطلقة فجعلا لها نصف المهر

776 إذا تزوج على هذين العبدين فإذا أحدهما حر

قال أبو حنيفة ليس لها غير العبد الباقي

قال أبو يوسف لها العبد الباقي وقيمة الحر لو كان عبدا

وقال محمد لها العبد إلا أن يكون مهر مثلها أكثر فيبلغ بها ذلك وهو قول زفر

وقال زفر وكذلك لو كان أحدهما مدبرا أو مكاتبا

صفحة ٢٩٠