656

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك لا يجوز هذا النكاح

وقال مالك ولا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع ولا صرف وبيع ولا شركة وبيع قال مالك إلا أن تكون الدراهم اليسيرة التي تكون مع السلع اشتراها بدنانير الثلث أو النصف فلا بأس بذلك

وقال الليث إذا أصدقها أباها على أن تعطيه دنانير مسماة ثم طلقها قبل الدخول فإنه يعتق عليها أبوها وترد على زوجها نصف قيمة أبيها وتنتزع منه ما أعطته لأنه لا ينبغي للمرأة أن تصدق أباها

وقال المزني اختلف قول الشافعي في الرجل يتزوج على عبد يساوي ألفا على إن زادنه ألفا ومهر مثلها يبلغ ألفا فأبطله في أحد قوليه وأجازه في الآخر وجعل ما أصاب قدر المهر من العبد مهرها وما أصاب قدر الألف من العبد بيعا

قال المزني وأشبه عندي بقوله أن لا يجيزه لأنه لا يجيز البيع إذا كان في عقده كذا ولا الكتابة إذا كانت في عقده بيع

قال أبو جعفر من منع ذلك فإنما يمنعه لجهالة الحصة ولا يختلفون أنه لو اشترى عبدا وشقصا من دار إن الشفيع يأخذ الشقص بالحصة وقد جمعت الصفقة شيئين لغير المتبايعين في أحدهما حق وليس له في الآخر حق

775 فيمن ملك عبد امرأته بصداقها

صفحة ٢٨٩