655

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أن هذا لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد قد تبايعنا هذا العقد تلجئة بكذا وإذا لم يفعلا ذلك فالبيع صحيح

773 في تعيين الدراهم في التزويج

قال أصحابنا إذا تزوج أو باع بدارهم بأعيانها أو دنانير أو فلوس بأعيانها فله أن يعطي غيرها

وقال ابن القاسم عن مالك إذا باع سلعة بدراهم بأعيانها لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه إن تلفت فعليه بدلها فإن لم يشترط عليه فلا خير في هذا البيع فإن وجبت البيع والنكاح ثم استحقت فعلى المشتري والزوج مثلها ولا ينتقض البيع

وقال الثوري إذا باع بدراهم بأعيانها فوجدها زيوفا ردها وأخذ مثلها وهو قول الحسن بن حي

وقال الحسن بن زياد عن زفر إذا باع ألف درهم بخمسين دينارا بأعيانها فليس له أن يعطي غير المعين وإنه استحقت بطل الصرف وقول الشافعي كذلك

774 في الرجل يتزوج المرأة على ألف على أن ترد عليه عبدا

قال أصحابنا إذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه عبدا بعينه فالنكاح جائز ويقسم الألف على مهر مثلها وقيمة العبد فتكون حصة العبد مهرها وحصة العبد بيعا

صفحة ٢٨٨