مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أن هذا لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد قد تبايعنا هذا العقد تلجئة بكذا وإذا لم يفعلا ذلك فالبيع صحيح
قال أصحابنا إذا تزوج أو باع بدارهم بأعيانها أو دنانير أو فلوس بأعيانها فله أن يعطي غيرها
وقال ابن القاسم عن مالك إذا باع سلعة بدراهم بأعيانها لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه إن تلفت فعليه بدلها فإن لم يشترط عليه فلا خير في هذا البيع فإن وجبت البيع والنكاح ثم استحقت فعلى المشتري والزوج مثلها ولا ينتقض البيع
وقال الثوري إذا باع بدراهم بأعيانها فوجدها زيوفا ردها وأخذ مثلها وهو قول الحسن بن حي
وقال الحسن بن زياد عن زفر إذا باع ألف درهم بخمسين دينارا بأعيانها فليس له أن يعطي غير المعين وإنه استحقت بطل الصرف وقول الشافعي كذلك
قال أصحابنا إذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه عبدا بعينه فالنكاح جائز ويقسم الألف على مهر مثلها وقيمة العبد فتكون حصة العبد مهرها وحصة العبد بيعا
صفحة ٢٨٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥