654

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الأوازعي إذا مات الزوج فعلى المرأة البينة على الصداق فإن لم تجيء ببينة على أصل صداقها فعلى ورثة الزوج اليمين بالله تعالى ما علمنا أن لك عليه من صداق فإن حلفوا فلا شيء لها

وقال الليث في الصداق المؤخر أما أهل الشام وأهل مصر فلا يقضون به للمرأة إما أن يموت أو يطلقها وأما أهل المدينة وأهل العراق فيقولون متى قامت عليه بينة قضى به لها

772 في السمعة في الصداق

بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا أعلم الشهود أن المهر الذي يظهره سمعه وأن أصل المهر كان كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فإن المهر هو مهر السر والسمعة التي أظهرها باطل وهو قول أبي يوسف ومالك والثوري والليث

وقال ابن أبي ليلى السمعة هي المهر والذي أسره باطل وهو قول ابن شبرمة والأوزاعي

وأختلف قول الشافعي فقال في موضع المهر السر وفي موضع المهر مهر العلانية

قال أبو جعفر لا يختلفون أنهما لو سمعا بمائة دينار على أن المهر في الحقيقة ألف درهم أنه لا يثبت الألف مهرا فإن الحكم لما تعاقدا عليه التزويج لا لما سواه

وقد أختلف عن أبي حنيفه في الرجلين يتعاقدان بينهما يبيعان عبدا بثمن يذكرانه وأن ذلك تلجئة لا حقيقه بينهما ثم تعاقدا البيع قبل أن يبطلا ما عليه تلجئة فروى محمد في إملائه أن البيع تلجئة في قول أصحابنا جميعا

صفحة ٢٨٧