مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا والثوري وعثمان البتي والشافعي إذا اختلفا في قبض الصداق وقد دخل بها فالقول قول المرأة أنها لم تقبض كما لو لم يدخل بها
وقال مالك والأوزاعي والليث إذا دخل بها برضاها فالقول قول الزوج إنه قد دفع الصداق
وقال ابن شبرمة القول قول المرأة إلا أن يتطاول الأمر وتلد أولادا فيكون القول قول الزوج إلا أن الأوزاعي قال عليها البينة إن لم يدفع إليها ما شرط لها من عاجل الصداق
وقال مالك والليث على الزوج اليمين لقد أعطاها صداقها
قال أبو حنيفة والثوري إذا مات الزوجان ولم يكن سمى لها لم أحكم لها بشيء
وقال أبو يوسف يرجع إلى قول ورثة الزوج
وقال محمد يعتبر مهر المثل وإنه بقي أحد الزوجين فلها مهر المثل في قولهم جميعا وكذلك إذا سمى لها وماتا جميعا فإنها ما سمى لها بلا خلاف
صفحة ٢٨٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥