653

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

770 إذا اختلفا في قبض الصداق

قال أصحابنا والثوري وعثمان البتي والشافعي إذا اختلفا في قبض الصداق وقد دخل بها فالقول قول المرأة أنها لم تقبض كما لو لم يدخل بها

وقال مالك والأوزاعي والليث إذا دخل بها برضاها فالقول قول الزوج إنه قد دفع الصداق

وقال ابن شبرمة القول قول المرأة إلا أن يتطاول الأمر وتلد أولادا فيكون القول قول الزوج إلا أن الأوزاعي قال عليها البينة إن لم يدفع إليها ما شرط لها من عاجل الصداق

وقال مالك والليث على الزوج اليمين لقد أعطاها صداقها

771 في الزوجين يموتان

قال أبو حنيفة والثوري إذا مات الزوجان ولم يكن سمى لها لم أحكم لها بشيء

وقال أبو يوسف يرجع إلى قول ورثة الزوج

وقال محمد يعتبر مهر المثل وإنه بقي أحد الزوجين فلها مهر المثل في قولهم جميعا وكذلك إذا سمى لها وماتا جميعا فإنها ما سمى لها بلا خلاف

صفحة ٢٨٦