652

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك إذا دخل بها فالقول قول الزوج وإن لم يدخل بها حلف الزوج على ما ادعت ثم فسخ النكاح وإن كان بعد الطلاق فالقول قول الزوج

وقال الشافعي إذا اختلفا في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفا ولها مهر مثلها

768 يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا

قال أصحابنا للزوج أن يدخل بامرأته إذا كان مهرها مؤجلا وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا يسمى صداقا سمي أو لم يسم

وقال الأوزاعي كانوا يستحبون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا فإن كان قد سمى الصداق فلا بأس بذلك

769 هل تمنع نفسها بالمهر

قال أصحابنا وغيرهم إذا كان المهر حالا فلها أن تمنع نفسها بالمهر

وقال أبو حنيفة إن دخل بها برضاها فلها منع نفسها بالمهر

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي إذا دخل بها برضاها لم يكن لها أن تمنع نفسها بالمهر

صفحة ٢٨٥