مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك إذا دخل بها فالقول قول الزوج وإن لم يدخل بها حلف الزوج على ما ادعت ثم فسخ النكاح وإن كان بعد الطلاق فالقول قول الزوج
وقال الشافعي إذا اختلفا في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفا ولها مهر مثلها
قال أصحابنا للزوج أن يدخل بامرأته إذا كان مهرها مؤجلا وهو قول الثوري والشافعي
وقال مالك لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا يسمى صداقا سمي أو لم يسم
وقال الأوزاعي كانوا يستحبون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا فإن كان قد سمى الصداق فلا بأس بذلك
قال أصحابنا وغيرهم إذا كان المهر حالا فلها أن تمنع نفسها بالمهر
وقال أبو حنيفة إن دخل بها برضاها فلها منع نفسها بالمهر
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي إذا دخل بها برضاها لم يكن لها أن تمنع نفسها بالمهر
صفحة ٢٨٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥