651

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك إذازوج ابنته وضمن صداقها فهو جائز ولا يرجع به على الزوج إذا أدى لأن ذلك صلة منه لها ولا شيء على الزوج وإن دخل بها ومات الضامن مفلسا ولم يدخل بالمرأة ولم يدع الميت الضامن مالا فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها المهر

وقال الشافعي الضمان جائز إن كان بإذن الزوج رجع به عليه وإن كان بغير إذنه أو كان صغيرا لم يرجع به عليه

767 في الاختلاف في المهر

إذا اختلف الزوجان في المهر فالقول قول المرأة إلى مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد وإن طلقها قبل الدخول فالقول قول الزوج في نصف المهر في قول أبي حنيفة ومحمد والثوري والأوزاعي

ولم يذكروا قبل الطلاق أو بعده قبل الدخول

وقال أبو يوسف إذا دخل بها فالقول قول الزوج في المهر طلق أو لم يطلق إلا أن يأتي بشيء مستنكر فلا يصدق

وقال زفر القول قول الزوج مع يمينه

صفحة ٢٨٤