مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك إذازوج ابنته وضمن صداقها فهو جائز ولا يرجع به على الزوج إذا أدى لأن ذلك صلة منه لها ولا شيء على الزوج وإن دخل بها ومات الضامن مفلسا ولم يدخل بالمرأة ولم يدع الميت الضامن مالا فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها المهر
وقال الشافعي الضمان جائز إن كان بإذن الزوج رجع به عليه وإن كان بغير إذنه أو كان صغيرا لم يرجع به عليه
إذا اختلف الزوجان في المهر فالقول قول المرأة إلى مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد وإن طلقها قبل الدخول فالقول قول الزوج في نصف المهر في قول أبي حنيفة ومحمد والثوري والأوزاعي
ولم يذكروا قبل الطلاق أو بعده قبل الدخول
وقال أبو يوسف إذا دخل بها فالقول قول الزوج في المهر طلق أو لم يطلق إلا أن يأتي بشيء مستنكر فلا يصدق
وقال زفر القول قول الزوج مع يمينه
صفحة ٢٨٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥