650

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

765 فيمن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر

قال أصحابنا إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز وللمرأة المهر عليه وعلى الابن فإن أدى الأب في حياته لم يرجع على الابن إلا أن يشهر أنه يؤديه ليرجع فيرجع وإن لم يؤد حتى مات فللمرأة أن تأخذه من مال الأب وإن شاءت اتبعت الابن فإن أخذته من مال الأب رجع بقية الورثة على الابن بحصصهم

وقال الثوري نحو ذلك

وقال مالك إذا زوج ابنه الصغير ولامال للابن فيموت الأب فإن المرأة تأخذ صداقها من مال الأب ولا تقاص إخوته بشيء مما تقبض المرأة

وقال الحسن بن حي في الأب إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر فالصداق على الأب دينا في ماله وليس على الابن من ذلك شيء

وقال الشافعي في البويطي إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه وعدم لم يرجع به عليه وإن تحمل الأب الصداق وجعل عليه فهو عليه وليس على الابن منه شيء

766 فيمن ضمن الصداق لابنته الصغيرة

قال أصحابنا هو جائز ولا يرجع به على الزوج ولها إذا بلغت أن تأخذ به الأب إن شاءت وإن شاءت الزوج

وقال ابن شبرمة إذا قال الرجل لابنه أو لأجنبي تزوج وعلي صداقك فتزوج فهو ضامن لصداقها إن كان موسرا وإن كان معسرا فعلى الزوج

صفحة ٢٨٣