مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز وللمرأة المهر عليه وعلى الابن فإن أدى الأب في حياته لم يرجع على الابن إلا أن يشهر أنه يؤديه ليرجع فيرجع وإن لم يؤد حتى مات فللمرأة أن تأخذه من مال الأب وإن شاءت اتبعت الابن فإن أخذته من مال الأب رجع بقية الورثة على الابن بحصصهم
وقال الثوري نحو ذلك
وقال مالك إذا زوج ابنه الصغير ولامال للابن فيموت الأب فإن المرأة تأخذ صداقها من مال الأب ولا تقاص إخوته بشيء مما تقبض المرأة
وقال الحسن بن حي في الأب إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر فالصداق على الأب دينا في ماله وليس على الابن من ذلك شيء
وقال الشافعي في البويطي إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه وعدم لم يرجع به عليه وإن تحمل الأب الصداق وجعل عليه فهو عليه وليس على الابن منه شيء
قال أصحابنا هو جائز ولا يرجع به على الزوج ولها إذا بلغت أن تأخذ به الأب إن شاءت وإن شاءت الزوج
وقال ابن شبرمة إذا قال الرجل لابنه أو لأجنبي تزوج وعلي صداقك فتزوج فهو ضامن لصداقها إن كان موسرا وإن كان معسرا فعلى الزوج
صفحة ٢٨٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥