649

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

764 إذا تزوج على سورة من القرآن

قال أصحابنا لا يكون تعليم السورة من القرآن مهرا ولها مهر مثلها وهو قول مالك والليث

وقال الشافعي يكون ذلك مهرا لها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم إن كان قد علمها رواية المزني وحكى المزني عنه أنه يرجع عليها بنصف مهر المثل

قال أبو جعفر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوجتك بما معك من القرآن وعلى ما معك من القرآن فإنما هو على وجه تعظيم القرآن وأهله لا على أنه مهر كما روى أنس أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فحسنه وتعليم القرآن فرض كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية فكيف يجوز أن يكون عوضا للبضع

قال أيضا فإن التعليم قد يكون في قليل المدة وكثيرها ولا اختلاف علمناه فيمن باع عبده من رجل على أن يعلمه سورة ذكرها أنه لايجوز كذلك النكاح

صفحة ٢٨٢