مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا لا يكون تعليم السورة من القرآن مهرا ولها مهر مثلها وهو قول مالك والليث
وقال الشافعي يكون ذلك مهرا لها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم إن كان قد علمها رواية المزني وحكى المزني عنه أنه يرجع عليها بنصف مهر المثل
قال أبو جعفر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوجتك بما معك من القرآن وعلى ما معك من القرآن فإنما هو على وجه تعظيم القرآن وأهله لا على أنه مهر كما روى أنس أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فحسنه وتعليم القرآن فرض كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية فكيف يجوز أن يكون عوضا للبضع
قال أيضا فإن التعليم قد يكون في قليل المدة وكثيرها ولا اختلاف علمناه فيمن باع عبده من رجل على أن يعلمه سورة ذكرها أنه لايجوز كذلك النكاح
صفحة ٢٨٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥