مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك المهر في ذمة العبد ويؤخذ من مال وهب للعبد ونحوه فأما عمله وخراجه فلا شيء لها فيه فإن أعتق العبد كان ذلك الدين يتبع به
وقال الوزاعي المهر في ذمة العبد إن أعتق يوما
وقال الليث المولى ضامن لنفقتها إن لم يكن للعبد مال فإن كان فضل مال فلا بأس أن تأخذ منه
وقال الشافعي إذا أذن لعبده فتزوج كان لها الصداق متى عتق وفي إذنه لعبده إذن في اكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه وإن كان مأذونا له في التجارة أعطى مما في يده
قال أبو جعفر لا يختلفون فيما يستهلكه العبد من الأموال بغير إذن المولى أنه يباع فيه فوجب أن يكون كذلك ما لزم من المهر والنفقة بإذن المولى
قال أصحابنا إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه وأعطى امرأته المهر فللمولى أن يأخذه منها ويضمنها ما استهلكت ويكون مهرها عليه إذا أعتق إذا لم يجز النكاح
وقال مالك إذا نقدها المهر فإن للمولى أن يأخذ منها ذلك ويترك لها قدر ما يستحل ويكون المهر دينا عليه يتبعه به إذا أعتق
وقال الشافعي عليه مهر مثلها إذا عتق إن دخل بها
صفحة ٢٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥