648

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك المهر في ذمة العبد ويؤخذ من مال وهب للعبد ونحوه فأما عمله وخراجه فلا شيء لها فيه فإن أعتق العبد كان ذلك الدين يتبع به

وقال الوزاعي المهر في ذمة العبد إن أعتق يوما

وقال الليث المولى ضامن لنفقتها إن لم يكن للعبد مال فإن كان فضل مال فلا بأس أن تأخذ منه

وقال الشافعي إذا أذن لعبده فتزوج كان لها الصداق متى عتق وفي إذنه لعبده إذن في اكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه وإن كان مأذونا له في التجارة أعطى مما في يده

قال أبو جعفر لا يختلفون فيما يستهلكه العبد من الأموال بغير إذن المولى أنه يباع فيه فوجب أن يكون كذلك ما لزم من المهر والنفقة بإذن المولى

763 في العبد يتزوج بغير إذن المولى

قال أصحابنا إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه وأعطى امرأته المهر فللمولى أن يأخذه منها ويضمنها ما استهلكت ويكون مهرها عليه إذا أعتق إذا لم يجز النكاح

وقال مالك إذا نقدها المهر فإن للمولى أن يأخذ منها ذلك ويترك لها قدر ما يستحل ويكون المهر دينا عليه يتبعه به إذا أعتق

وقال الشافعي عليه مهر مثلها إذا عتق إن دخل بها

صفحة ٢٨١