647

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك لايصح النكاح دخل بها أو لم يدخل

وكذلك لو قال أزوجك بنتي بعشرة دنانير على أن تزوجني بنتك بمائة دينار فلا أجيز في ذلك كله

وقال الشافعي إذا لم يسم لواحدة منهما مهرا وشرط أن يزوجه الأخر بنته وهو يلي أمرها على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى ولم يسم صداقا فهذا الشغار فلا يصح ولو سمى لهما أو لأحدهما صداقا فالنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة مهر مثلها ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول

761 إذا ولدت الخادم في يدها أو في يده

قال أصحابنا إذا تزوجها على خادم ودفعها إليها فولدت في يدها ثم طلقها قبل الدخول فلا سبيل له عليها ولا على ولدها ويضمنها نصف قيمتها وكذلك النخل والشجر وسائر الحيوان إذا حصل منها نماء في يدها وقال مالك وزفر يرجع عليها بنصف الخادم ونصف المهر ونصف النحل ونصف الثمرة

وقال الأوزاعي في ثمرة النخل إن طلقها قبل أن تؤبر النخل فلها شطر بما فيها فإن كانت بعد ما أبرت فلها شطرها وللمرأة ثمرتها ولم يذكر الفرق بين القبض وبعده

قال الشافعي إذا ولدت الأمة في يدها أو نتجت الماشية فنقصت من حالها كان الولد لها دونه لأنه حدث في ملكها فإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة وإن شاءت أخذت أنصاف قيمتها

762 في نفقة زوجة العبد وصداقها

قال أصحابنا إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في عنقه ويباع فيه إلا ان يفديه مولاه وكذلك النفقة

صفحة ٢٨٠