646

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

758 في الحر إذا تزوجها على أبيها

قال أصحابنا إذا تزوجها على أبيها عتق فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي

وقال الليث إذا تزوج امرأة فأصدقها أباها على أن تعطيه دنانير مسماة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يعتق عليها ويرد على زوجها نصف قيمته وتنزع منه ما أعطته لأنه لا ينبغي للمرأة أن تصدق أباها

759 في النكاح على عبد وسط هل تقبل فيه القيمة

قال أصحابنا إذا تزوجها على عدد من الإبل أوغيرها من الحيوان مسمى أو على عبد بغير عينه فالنكاح جائز ولها الوسط من ذلك وهو قول مالك والشافعي والليث

فإن أعطاها القيمة وأبت أن تقبل فإنها تجبر على قبولها عند أصحابنا وعند مالك والشافعي لا تجبر على قبول القيمة

قال أبو جعفر البضع ليس بمال كالنفس وكالجنين قد قيل فيهما القيمة الدية في النفس وخمس مائة في الغرة

760 في الشغار

قال أصحابنا إذا قال أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ويكون نكاح كل واحدة مهر الأخرى فهو الشغار ويصح النكاح بهمر المثل وهو قول الليث

صفحة ٢٧٩