مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا تزوجها على أبيها عتق فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي
وقال الليث إذا تزوج امرأة فأصدقها أباها على أن تعطيه دنانير مسماة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يعتق عليها ويرد على زوجها نصف قيمته وتنزع منه ما أعطته لأنه لا ينبغي للمرأة أن تصدق أباها
قال أصحابنا إذا تزوجها على عدد من الإبل أوغيرها من الحيوان مسمى أو على عبد بغير عينه فالنكاح جائز ولها الوسط من ذلك وهو قول مالك والشافعي والليث
فإن أعطاها القيمة وأبت أن تقبل فإنها تجبر على قبولها عند أصحابنا وعند مالك والشافعي لا تجبر على قبول القيمة
قال أبو جعفر البضع ليس بمال كالنفس وكالجنين قد قيل فيهما القيمة الدية في النفس وخمس مائة في الغرة
قال أصحابنا إذا قال أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ويكون نكاح كل واحدة مهر الأخرى فهو الشغار ويصح النكاح بهمر المثل وهو قول الليث
صفحة ٢٧٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥