645

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال ابن أبي عمران كان ابن سماعة يخالفهم في ذلك ولا يجيز قبض الأب عليها بغير توكيل منها

وقال مالك والأوزاعي لا يجوز قبض البكر للمهر وإنما يقبضه أبوها

قال الليث إذاقبض الأب مهر ابنته وقد زوجها فاستهلكه فإن للزوج أن يدخل بها ويؤخذ من أبيها لها قدر مايستحل به الزوج فإن لم يكن عند أبيها شيء أعطى الزوج ذلك من عنده وكان ذلك لزوجها دينا على أبيها ولم يذكر عنه الفرق بين البكر والثيب

وقال الشافعي في المزني يبرأ الزوج بدفع المهر إلى أب البكر وإن كانت كبيرة وذكر عنه الربيع أنه إذا قبض مهر الثيب أو البكر وهو يلي مالها فهو براءة للزوج وكذلك إذا دفعه إلى من يلي مالها من غير الآباء فهو براءة له من الصداق فإن كانت الثيب أو البكر على مال نفسها وهي رشيدة لم يبرأ بدفعه إلى أحد من الأولياء لا الأب ولا غيره

757 إذا استحق العبد أو وجد حرا

قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد فاستحق فلها عليه قيمته وإن وجد حرا ففي قول أبي حنيفة ومحمد لها مهر المثل

وفي قول أبي يوسف لها قيمته لو كان عبدا

وفي قول مالك لها القيمة في الوجهين جميعا

وقال الليث في الرجل يجعل نفسه عبدا يدفعه الرجل في صداقه إلى امرأة ثم يعلم أنه حر فإن الزوج إن كان موسرا ضمن قيمة الحر لو كان عبدا وإن كان الزوج معسرا فعلى الحر الذي بذل نفسه للزوج قيمته لامرأة الرجل ويصير دينا له على زوجها

وقال الشافعي عليه قيمته

صفحة ٢٧٨