مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال ابن أبي عمران كان ابن سماعة يخالفهم في ذلك ولا يجيز قبض الأب عليها بغير توكيل منها
وقال مالك والأوزاعي لا يجوز قبض البكر للمهر وإنما يقبضه أبوها
قال الليث إذاقبض الأب مهر ابنته وقد زوجها فاستهلكه فإن للزوج أن يدخل بها ويؤخذ من أبيها لها قدر مايستحل به الزوج فإن لم يكن عند أبيها شيء أعطى الزوج ذلك من عنده وكان ذلك لزوجها دينا على أبيها ولم يذكر عنه الفرق بين البكر والثيب
وقال الشافعي في المزني يبرأ الزوج بدفع المهر إلى أب البكر وإن كانت كبيرة وذكر عنه الربيع أنه إذا قبض مهر الثيب أو البكر وهو يلي مالها فهو براءة للزوج وكذلك إذا دفعه إلى من يلي مالها من غير الآباء فهو براءة له من الصداق فإن كانت الثيب أو البكر على مال نفسها وهي رشيدة لم يبرأ بدفعه إلى أحد من الأولياء لا الأب ولا غيره
قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد فاستحق فلها عليه قيمته وإن وجد حرا ففي قول أبي حنيفة ومحمد لها مهر المثل
وفي قول أبي يوسف لها قيمته لو كان عبدا
وفي قول مالك لها القيمة في الوجهين جميعا
وقال الليث في الرجل يجعل نفسه عبدا يدفعه الرجل في صداقه إلى امرأة ثم يعلم أنه حر فإن الزوج إن كان موسرا ضمن قيمة الحر لو كان عبدا وإن كان الزوج معسرا فعلى الحر الذي بذل نفسه للزوج قيمته لامرأة الرجل ويصير دينا له على زوجها
وقال الشافعي عليه قيمته
صفحة ٢٧٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥