644

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

754 في التزويج على أقل من مقدار الصداق

قال أصحابنا إذا تزوجها على درهمين فلها تمام عشرة دراهم

وقال زفر لها مهر مثلها

وقال مالك يبلغ به ربع دينار إن رضي الزوج وإن أبى فسخ النكاخ إذا لم يدخل بها وإن دخل بها كمل لها ربع دينار

755 في العيب يوجد بالمهر

قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد لم تره فليس لها خيار الرؤية وإن وجدت به عيبا فإن كان عيبا فاحشا ردته وأخذت القيمة وإن لم يكن فاحشا لم ترده ولا شيء لها غيره

وقال زفر لها أن ترد بالعيب فاحشا كان أو غير فاحش قال مالك لها أن ترده بالعيب وترجع بالقيمة فإن مات كان لها ما بين القيمتين كالبيع

قال الشافعي ترده بالعيب وترجع إلى مهر المثل

756 في الأب هل يقبض مهر البكر

قال أصحابنا لا يجوز قبض أحد على الكبيرة إلا قبض الأب على البكر

صفحة ٢٧٧