مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال مالك فيما ذكره ابن القاسم لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح وإنما وهبها له ليحضنها أوليكلفها فلا أرى بذلك بأسا
وقال الشافعي لا يصح النكاح بلفظ الهبة
قال أبو جعفر لم نجد عن أصحابنا في ذلك شيئا إلا في إجابة دعوة وليمة العرس ولا يجب في غيرها
وقال عبيد الله بن الحسن إجابة كل دعوة واجبة
وقال الشافعي إجابة وليمة العرس واجبة ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات ومن تركها لم يبن في أنه عاص كما تبين في وليمة العرس
الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا الناس
وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل
قال هشام والصلاة الدعاء
صفحة ٢٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥