659

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال مالك فيما ذكره ابن القاسم لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح وإنما وهبها له ليحضنها أوليكلفها فلا أرى بذلك بأسا

وقال الشافعي لا يصح النكاح بلفظ الهبة

780 في الدعوة التي يجب حضورها

قال أبو جعفر لم نجد عن أصحابنا في ذلك شيئا إلا في إجابة دعوة وليمة العرس ولا يجب في غيرها

وقال عبيد الله بن الحسن إجابة كل دعوة واجبة

وقال الشافعي إجابة وليمة العرس واجبة ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات ومن تركها لم يبن في أنه عاص كما تبين في وليمة العرس

الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا الناس

وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل

قال هشام والصلاة الدعاء

صفحة ٢٩٢