مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
إذا هلك العبد المهر في يدها ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته وهو قول الشافعي
وقال مالك والأوزاعي يهلك من مالهما جميعا ولا تضمن له شيئا
وقال عثمان البتي إذا كان المقبوض حيوانا تزوجها عليه لم تضمن له شيئا وإن كان تزوجها على دراهم أو متاع سوى الحيوان أو العبد فعليها أن ترد نصف ما تزوجها عليه
قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد ودفعه إليها ثم طلقها قبل الدخول ثم أعتق الزوج نصيبه قبل أن يقضي القاضي له بنصفه لم يجز عتقه فإن قضى له به القاضي أو ردته إليه بغير قضاء لم يجز العتق المتقدم ويجوز عتقه بعد
وروى عن زفر أن عتقه جائز قبل قضاء القاضي وهو قول مالك والشافعي
قال أصحابنا إذا قبضت المهر فنقص في يدها ثم طلقها قبل الدخول فالزوج بالخيار إن شاء أخذ نصفه ناقصا ولا شيء له وإن شاء ضمنها نصف القيمة يوم القبض وهو قول الشافعي
وقال مالك يأخذ نصفه ناقصا ولا شيء له
صفحة ٢٧٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥