641

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

749 في هلاك المهر في يد المرأة

إذا هلك العبد المهر في يدها ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته وهو قول الشافعي

وقال مالك والأوزاعي يهلك من مالهما جميعا ولا تضمن له شيئا

وقال عثمان البتي إذا كان المقبوض حيوانا تزوجها عليه لم تضمن له شيئا وإن كان تزوجها على دراهم أو متاع سوى الحيوان أو العبد فعليها أن ترد نصف ما تزوجها عليه

750 إذا تزوجها بعد القبض متى يزول ملكها عنه

قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد ودفعه إليها ثم طلقها قبل الدخول ثم أعتق الزوج نصيبه قبل أن يقضي القاضي له بنصفه لم يجز عتقه فإن قضى له به القاضي أو ردته إليه بغير قضاء لم يجز العتق المتقدم ويجوز عتقه بعد

وروى عن زفر أن عتقه جائز قبل قضاء القاضي وهو قول مالك والشافعي

751 في المهر ينقص في يدها

قال أصحابنا إذا قبضت المهر فنقص في يدها ثم طلقها قبل الدخول فالزوج بالخيار إن شاء أخذ نصفه ناقصا ولا شيء له وإن شاء ضمنها نصف القيمة يوم القبض وهو قول الشافعي

وقال مالك يأخذ نصفه ناقصا ولا شيء له

صفحة ٢٧٤