مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقد روى أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا تزوجها على عبد ودفعه إليها فزاد في بدنه ثم طلقها قبل الدخول فله عليها نصف قيمته وهو قول الشافعي
قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد بعينه فهلك في يد الزوج قبل القبض فعليه قيمته للمرأة
وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ذلك والأخرى أن لها مهر مثلها
قال مالك يهلك من مال المرأة
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا اشترى شيئا مكايلة أو موازنة أو معاددة أن هلاكه في يد البائع قبل تسليمه وقبل كيله ووزنه وعده أنه هالك من مال بائعه ويكون مضمونا عليه حتى يسلمه وإذا وجب ذلك في البيع وجب في النكاح مثله لأنه عقد معاوضة
صفحة ٢٧٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥