640

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقد روى أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها

747 في المهر يزيد في بدنه عند المرأة ثم يطلقها قبل الدخول

قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا تزوجها على عبد ودفعه إليها فزاد في بدنه ثم طلقها قبل الدخول فله عليها نصف قيمته وهو قول الشافعي

748 في هلاك المهر المعين في يد الزوج

قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد بعينه فهلك في يد الزوج قبل القبض فعليه قيمته للمرأة

وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ذلك والأخرى أن لها مهر مثلها

قال مالك يهلك من مال المرأة

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا اشترى شيئا مكايلة أو موازنة أو معاددة أن هلاكه في يد البائع قبل تسليمه وقبل كيله ووزنه وعده أنه هالك من مال بائعه ويكون مضمونا عليه حتى يسلمه وإذا وجب ذلك في البيع وجب في النكاح مثله لأنه عقد معاوضة

صفحة ٢٧٣