639

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

روي عن أبي حنيفة أن الشفيع إن شاء أخذ السهم والعرض المبيعين بجميع الثمن وإن شاء ترك ثم أنه رجع عن ذلك إلى أنه يأخذ السهم وحده دون العرض

746 إذا جعل عتقها صداقها

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها فقبلت ثم أبت أن تزوجه فهي حرة وعليها أن تسعى له في قيمتها

وقال زفر لاسعاية عليها فإن تزوجته جاز النكاح ولم تكن عليها سماية ولها المهر إن كان سمى لها مهرا

فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف الشرط جائز ولا مهر لها غيره

قال أبو حنيفة إذا أعتقها وجعل عتقها مهرا لها إن كان بعد العتق قد مضى العتق وإن كان قبله فإنه لا يجوز أن يزوج أمته وإن كان مع العتق لم يجز أيضا لأن النكاح وقع على أمته مع العتق

وقال أبو يوسف مهرها السعاية التي كانت تجب عليها إذا لم تتزوجه

وقال ابن شبرمة ومالك لا يجوز أن يكون عتق أمته صداقها

وقال الثوري والحسن بن حي والأوزاعي كقول أبي يوسف وهو قول الشافعي

قال أبو جعفر العتق ليس بمال لأن العتق لا يقبض به مالا وإنما يبطل به الرق فهو كالطلاق لو طلق على زوجته أن تزوجه نفسها متى شاء بغير صداق ثم وقت له بذلك لم يكن بدون مهر عنده كذلك العتق

صفحة ٢٧٢