638

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال محمد لها قيمة خدمته إن كان حرا

وقال مالك إذا تزوجها على أن يهاجرها سنة أو أكثر أو أقل ويكون ذلك صداقا فإنه يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها فإن كان دخل بها ثبت النكاح

وقال الأوزاعي إذا تزوجها على أن يحجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهو ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة والنفقة

وقال الحسن بن حي والشافعي النكاح جائز على خدمته إن كان وقتا معلوما

745 فيمن تزوج امرأتين بصداق واحد

قال أصحابنا إذا تزوج امرأتين على ألف درهم فالنكاح جائز ويقسم الألف على قدر مهورهما وهو قول الحسن بن حي وروي نحوه عن الشافعي في المزني

وقال الشافعي في البويطي إذا نكح امرأتين بصداق واحد كان لكل واحدة من ذلك على قدر صداق مثلها والنكاح ثابت

وقد قيل لكل واحدة صداق مثلها على الزوج والألف هو أحب إلي

قال أبو جعفر لا يختلفون في جواز بيع العبدين في صفقة واحدة بثمن واحد ينقسم على الثمنين وكذلك لو اشترى سهما من دار وعرض في صفقة واحدة بثمن واحد أن الشفيع يأخذ السهم بحصته من الثمن إلا شيئا

صفحة ٢٧١