637

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال هشام عن محمد إذا زوج ابنته على عشرة الاف على ان يجعل للأب ألف درهم وقبض الأب الألف فاستهلكها أنه إن كان جعلها له الزوج على حال يرى أن ذلك لازم له فله أن يرجع بها على الأب وإن كان جعلها هبة لم يكن له أن يرجع فيها إلا كما يرجع في الهبه ولم يذكر خلافا

وقال مالك في ذلك ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لأبنته إن اتبعته وإن فارقها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحد الذي وقع به النكاح رواية ابن وهب وذكر ابن القاسم عنه مثل ذلك

وقال إن أعطاه بعدما زوجه فإنما هذه تكرمة أكرمه بها فلا شيء للأب فيه

قال الشافعي في المزني إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا سوى الألف فسواء قبض الألف الأب أو لم يقبضن فلها مهر مثلها

743 إذا شرط أن يطلق زوجته أو على أن لا يخرجها

قال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد إذا تزوجها على ألف على أن يطلق زوجته أو على أ لا يخرجها من منزلها فالنكاح جائز فإن وفى بما قال فلا شيء غير الألف وإن لم يوف أكمل لها مهر المثل

وقال زفر لها ما سمى وفى أو لم يوف وهو قول ربيعة ومالك والثوري

وقال الشافعي لها مهر المثل وفي أو لم يوف

744 في التزويج على الخدمة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الرجل يتزوج المرأة على خدمته سنة فإن كان حرا فها مهر مثلها وإن كان عبدا فلها خدمته سنة

صفحة ٢٧٠