636

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

741 في النكاح على أحد شرطين

قال أبو حنيفة إذا تزوجها على أنه إن قام بها بالكوفة فمهرها ألف وإن أخرجها فمهرها ألفان فالنكاح جائز والشرط الأول جائز إن وفى به وإن لم يوف به فلها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين

وقال أبو يوسف محمد الشرطان جميعا جائزان

وقال مالك إذا قالت صداقي مائتا دينار على أن لا تخرج بي من أهلي فإن خرجت بي فصداقي أربعمائة دينار

قال فخرج بها فمهرها مائتا دينار وشرطها باطل وكذلك في أن يتسرى عليها

وقال عثمان البتي إذا قال لامرأة أتزوج بك فإن أعطيتك في رمضان ألف درهم فأنت امرأتي وإلا ليس بيني وبينك نكاح قال هم على شرطهم إن أعطاها في رمضان ألف درهم فهي امرأته

وعند الشافعي أن حكم المهور في الشروط كأحكام أيمان البياعات في الشروط

فيجب على أصله أن يكون لها مهر المثل

742 إذا شرط لأبيها مالا

صفحة ٢٦٩