مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو حنيفة إذا تزوجها على أنه إن قام بها بالكوفة فمهرها ألف وإن أخرجها فمهرها ألفان فالنكاح جائز والشرط الأول جائز إن وفى به وإن لم يوف به فلها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين
وقال أبو يوسف محمد الشرطان جميعا جائزان
وقال مالك إذا قالت صداقي مائتا دينار على أن لا تخرج بي من أهلي فإن خرجت بي فصداقي أربعمائة دينار
قال فخرج بها فمهرها مائتا دينار وشرطها باطل وكذلك في أن يتسرى عليها
وقال عثمان البتي إذا قال لامرأة أتزوج بك فإن أعطيتك في رمضان ألف درهم فأنت امرأتي وإلا ليس بيني وبينك نكاح قال هم على شرطهم إن أعطاها في رمضان ألف درهم فهي امرأته
وعند الشافعي أن حكم المهور في الشروط كأحكام أيمان البياعات في الشروط
فيجب على أصله أن يكون لها مهر المثل
صفحة ٢٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥