مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك كل نكاح لا يفسد بعد الدخول ففيه الطلاق والميراث قبل الدخول وكل نكاح يفسد بعد الدخول فإنه لا طلاق فيه ولا ميراث قبل الدخول
وقال الليث في الحر يزوج المملوكة على أن ولده منها حر فالنكاح جائز ويكون ولده من الأمة حرا على ما شرط ولها مهر مثلها بغير شرط
قال ولو تزوجها وصداقها جارية له قد كان زوجها رجلا وشرط لزوجها أن ولده منها حر فعلمت المرأة بذلك فالنكاح جائز وللمرأة قيمة تلك الجارية على زوجها
وقال الشافعي إذا عقد النكاح على ألف على أن لأبيها ألفا أو على أن لا يخرج بها أو على أن لا يتزوج عليها فلها مهر مثلها في ذلك كله والنكاح صحيح
قال أصحابنا في النكاح الفاسد إذا دخل بها فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل
وقال زفر والشافعي لها مهر مثلها بالغا ما بلغ
وقال مالك كل نكاح فاسد لا يقر عليه كالنكاح في العدة بأن تزوج أخته من الرضاعة وأنه إذا دخل بها فلها المر المسمى وهو قول الحسن بن حي
وروى مثله عن إبراهيم النخعي
صفحة ٢٦٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥