635

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك كل نكاح لا يفسد بعد الدخول ففيه الطلاق والميراث قبل الدخول وكل نكاح يفسد بعد الدخول فإنه لا طلاق فيه ولا ميراث قبل الدخول

وقال الليث في الحر يزوج المملوكة على أن ولده منها حر فالنكاح جائز ويكون ولده من الأمة حرا على ما شرط ولها مهر مثلها بغير شرط

قال ولو تزوجها وصداقها جارية له قد كان زوجها رجلا وشرط لزوجها أن ولده منها حر فعلمت المرأة بذلك فالنكاح جائز وللمرأة قيمة تلك الجارية على زوجها

وقال الشافعي إذا عقد النكاح على ألف على أن لأبيها ألفا أو على أن لا يخرج بها أو على أن لا يتزوج عليها فلها مهر مثلها في ذلك كله والنكاح صحيح

740 في الواجب بالدخول في النكاح الفاسد

قال أصحابنا في النكاح الفاسد إذا دخل بها فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل

وقال زفر والشافعي لها مهر مثلها بالغا ما بلغ

وقال مالك كل نكاح فاسد لا يقر عليه كالنكاح في العدة بأن تزوج أخته من الرضاعة وأنه إذا دخل بها فلها المر المسمى وهو قول الحسن بن حي

وروى مثله عن إبراهيم النخعي

صفحة ٢٦٨