634

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال زفر والشافعي الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة إن أقبضها جازت في قولهما وإن لم يقبضها بطلت

وقال مالك الزيادة تصح فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه وهي بمنزلة ما وهبه لها يقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شيء لها منه لأنها عطية لم تقبض

قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا أقبضها الزيادة ملكها وهو فإنما ملكها على أنها زيادة على أنها هبة فلو لم تصح زيادة لم تصح هبة

739 في الشروط الفاسدة في النكاح

قال أصحابنا إذا شرط في النكاح شرطا فاسدا أو تزوجها على مهر مجهول كثير الجهالة فالنكاح جائز والشرط باطل ولها مهر مثلها في المهر المجهول

وقال مالك إذا تزوجها على مهر إلى موت أو فراق فأراه غير جائز ويفسخ النكاح وإن دخل ثبت النكاح ولها مهر مثلها وإن تزوجها على صداق مجهول على ثمرة نخلة قبل أن تبدو صلاحها أو على ما في بطن أمته أو على بعير شارد أو عبد آبق فإن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها ثبت نكاحها ولم يفسخ ولها مهر مثلها وكان ما سمى لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعدما ولد أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير بعد ما أخذ

صفحة ٢٦٧