مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال زفر والشافعي الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة إن أقبضها جازت في قولهما وإن لم يقبضها بطلت
وقال مالك الزيادة تصح فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه وهي بمنزلة ما وهبه لها يقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شيء لها منه لأنها عطية لم تقبض
قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا أقبضها الزيادة ملكها وهو فإنما ملكها على أنها زيادة على أنها هبة فلو لم تصح زيادة لم تصح هبة
قال أصحابنا إذا شرط في النكاح شرطا فاسدا أو تزوجها على مهر مجهول كثير الجهالة فالنكاح جائز والشرط باطل ولها مهر مثلها في المهر المجهول
وقال مالك إذا تزوجها على مهر إلى موت أو فراق فأراه غير جائز ويفسخ النكاح وإن دخل ثبت النكاح ولها مهر مثلها وإن تزوجها على صداق مجهول على ثمرة نخلة قبل أن تبدو صلاحها أو على ما في بطن أمته أو على بعير شارد أو عبد آبق فإن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها ثبت نكاحها ولم يفسخ ولها مهر مثلها وكان ما سمى لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعدما ولد أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير بعد ما أخذ
صفحة ٢٦٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥