مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها فإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي إلا أن الأوزاعي زعم أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا
وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد المتعة ليس بواجبة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يجبر عليها وإن لم يفرقا بين المدخول بها أو غير المدخول بها وبين من سمى لها أو لم يسم لا
وقال مالك والليث لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أو لم يسم دخل بها أو لم يدخل وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها
وقال مالك ليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال
وقال الشافعي المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول
قال أبو جعفر روي عن علي لكل مطلقة متعة
عن ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداقا ولم يدخل بها
قال أبو جعفر مهر المثل مستحق بالعقد والمتعة بعض مهر المثل فيجب كمايجب المسمى فإذا استحقت مهر المثل أو المسمى بالدخول لم تجب المتعة لأنها لا تكون بدل البضع فهي ندب
قال أصحابنا الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد
صفحة ٢٦٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥