632

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

فجعل زفر المتعة بعض مهر المثل

وقال أبو يوسف الهبة جائزة ما لم يطلقها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة

وأبو يوسف يجعل مهرهن بمهر المثل في المتعة ومحمد يجعلها رهنا بالمتعة

736 في تزويج المرأة على حكمه أو حكمها

قال أصحابنا والأوزاعي إن تراضيا بشيء جاز وإن اختلفا فمهر المثل دخل بها أو لم يدخل

وقال مالك النكاح ثابت فإن تراضيا بالحكم جاز النكاح وإلا فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء يكون بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله وفرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء

وقال مالك وإن دخل بها فلها صداق مثلها

737 في وجوب المتعة

صفحة ٢٦٥