مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
فجعل زفر المتعة بعض مهر المثل
وقال أبو يوسف الهبة جائزة ما لم يطلقها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة
وأبو يوسف يجعل مهرهن بمهر المثل في المتعة ومحمد يجعلها رهنا بالمتعة
قال أصحابنا والأوزاعي إن تراضيا بشيء جاز وإن اختلفا فمهر المثل دخل بها أو لم يدخل
وقال مالك النكاح ثابت فإن تراضيا بالحكم جاز النكاح وإلا فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء يكون بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله وفرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء
وقال مالك وإن دخل بها فلها صداق مثلها
صفحة ٢٦٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥