631

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الليث لأبي بكر أن يضع من صداقها عند عقدة النكاح وإن كرهت ويجوز عليها وبعد عقد النكاح ليس له أن يضع شيئا من صداقها ولا يجوز عفوه أيضا عن شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول ويجوز له مبارأة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظرا من أبيها لها وكما لم يجز للأب أن يضع لزوجها شيئا من صداقها بعد النكاح كذلك لا يعفو عن نصف صداقها بعد ذلك

وذكر ابن وهب عن مالك أن مبارأته عليها جائز

قال أبو جعفر روي عن علي وجبير بن مطعم في بيده عقدة النكاح أنه الزوج

وعن ابن عباس هو أبوها

وقال مالك إن قوله تعالى

﴿إلا أن يعفون﴾

على البكر تعتد لأن الله تعالى قال

﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾

فالآية في المطلقة غير المدخول بها

735 فيمن لم يسم مهرا في العقد وسمى بعد ذلك

قال أصحابنا إذا تزوجها على غيرمهر مسمى ثم فرض لها برضاها ثم طلقها قبل الدخول فإن لها متعة

وقد كان أبو يوسف يقول لها نصف الصداق ثم رجع إلى ما ذكرنا

قال مالك والشافعي لها نصف الفرض

قال الحسن عن زفر إذا تزوجها بغير مهر ثم وهبت له جميع ما يجب لها عليه من صداق وغير ذلك فقبل هو جائز ولا شيء لها عليه فإن طلقها بعد ذلك قبل الدخول فلا شيء لها عليه أيضا

صفحة ٢٦٤