مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الليث لأبي بكر أن يضع من صداقها عند عقدة النكاح وإن كرهت ويجوز عليها وبعد عقد النكاح ليس له أن يضع شيئا من صداقها ولا يجوز عفوه أيضا عن شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول ويجوز له مبارأة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظرا من أبيها لها وكما لم يجز للأب أن يضع لزوجها شيئا من صداقها بعد النكاح كذلك لا يعفو عن نصف صداقها بعد ذلك
وذكر ابن وهب عن مالك أن مبارأته عليها جائز
قال أبو جعفر روي عن علي وجبير بن مطعم في بيده عقدة النكاح أنه الزوج
وعن ابن عباس هو أبوها
وقال مالك إن قوله تعالى
﴿إلا أن يعفون﴾
على البكر تعتد لأن الله تعالى قال
﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾
فالآية في المطلقة غير المدخول بها
قال أصحابنا إذا تزوجها على غيرمهر مسمى ثم فرض لها برضاها ثم طلقها قبل الدخول فإن لها متعة
وقد كان أبو يوسف يقول لها نصف الصداق ثم رجع إلى ما ذكرنا
قال مالك والشافعي لها نصف الفرض
قال الحسن عن زفر إذا تزوجها بغير مهر ثم وهبت له جميع ما يجب لها عليه من صداق وغير ذلك فقبل هو جائز ولا شيء لها عليه فإن طلقها بعد ذلك قبل الدخول فلا شيء لها عليه أيضا
صفحة ٢٦٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥