630

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال أبو يوسف ومحمد لا سبيل لهم إلى ذلك

وقال مالك إذا تزوجها بغير صداق ثم سمى لها أقل من صداق مثلها ورضيت به وقال الولي لا أرضى والمرأة بكر فإن الرضا إلى الولي وليس إليها

وقال الثوري والشافعي ما ترضيا عليه جاز بعد العقد إذا لم تكن التسمية في العقد

وقال الأوزاعي إذا لم يسم في العقد ثم فرض لها دون مهر مثلها فلم يرض أبوها فلها صدقة نسائها وإن رضي الأب وكرهت البنت فلها صدقة نسائها بكرا كانت أو ثيبا إلا أن تكون صغيرة لم تبلغ فقول أبيها جائز عليها

734 في الذي بيده عقدة النكاح من هو

قال أصحابنا والثوري وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج بأن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول وقوله

﴿إلا أن يعفون﴾

البقرة 237 للبكر والثيب

وقال مالك إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها عن نصف الصداق وقوله

﴿إلا أن يعفون﴾

اللاتي قد دخل بهن قال ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره

صفحة ٢٦٣