629

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

732 في نساء المرأة المعتبر بها مهر مثلها

قال أصحانبا يعتبر من نسائها من كان من عشيرتها وقومها وأهل بلدها

وقال ابن أبي ليلى نساؤها أمهاتها وخالاتها

وقال مالك إنما ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وحالها وموضعها وغناها ولاينظر إلى نساء قومها

وقال مالك وقد ينظر في هذا إلى الرجال أيضا أليس الرجل يزوج لقرابته ويعتقد قلة ذات يده وآخر أجنبي موسر يعلم أنما رغب في ماله فلا يكون صداقها عند هذين سواء

وقال الشافعي يعتبر نساء عصبتها وليست أمها من نسائها ويعتبر نساء بلدها ومن هو في سنها وعقلها وحمقها وجمالها وقبحها

قال أبو جعفر في قصة بروع لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط فيما قال عبد الله وأخبروه عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ونساؤها هن نساء قومها ومالك يعتبر في المستحاضة التي جهلت أيامها أيام نسائها فالصداق أولى بذلك

733 في التقصير في المهر

قال أبو حنيفة إذا زوجت نفسها كفؤا وقصرت في المهر فللأولياء أن يبلغوا بها مهر مثلها أو يفرق بينهما

صفحة ٢٦٢