642

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال زفر يأخذ نصفه ناقصا ونصف النقصان ولا شيء له غيره في ذلك

752 في المرأة تشتري بصداقها شيئا

قال أصحابنا إذا اشترت بصداقها شيئا ثم طلقها قبل الدخول فله عليها نصف الصداق ولا سبيل له على المتاع المشترى

وقال مالك إذا تزوجها على ألف فاشترت بها منه عبدا أو دارا فإنه يرجع عليها بنصف العبد والدار إذا طلقها قبل الدخول ولو كانت أخذت منه الألف واشترت بها دارا أو عبدا من غيره ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصف الألف

قال مالك ولو كانت اشترت من غير الزوج أو من الزوج شيئا مما تصلحه في جهازها خادما عطرا أو ثيابا فهو بمنزلة ما أصدقها له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه

وقال الأوزاعي إذا تزوجها على ألف درهم فاشترت بشطرها متاعا فإنه يأخذ منها شطر المتاع الذي اشترت وشطر ما بقي من النقد

وقال الليث إذا اشترت به متاعا فليس له عليها إلا نصف هذا المتاع إذا طلقها

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿فنصف ما فرضتم﴾

البقرة 237 فلا يجوز غيره

753 في هبة الصداق

صفحة ٢٧٥