مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا أي ولي زوجها فسكتت جاز عليها
وقال مالك لا يجوز على البكر أمر ولي غير أبيها من قريب أو بعيد إلا برضاها
وقال الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد إلا بأذنها
قال أصحابنا لولي الثيب الصغير أن يزوجها كما يزوجها لو كانت بكرا
وقال مالك يلزم الثيب الصغيرة نكاح أبيها إذا زوجها وهي صغيرة
وقال الشافعي ليس للأب تزويج الثيب الصغيرة والله أعلم
قال أصحابنا إذا زوج البكر وليها فبلغها فسكتت فهو رضا
ومالك الشافعي يجيزان عقد الأب عليها بغير أمرها إلا أن مالكا قال لا يكون الرضا منها بالسكوت إذا زوجها غير الأب بغير امرها لم يصح ولم يلحقه إجازة لأنه موقوف
صفحة ٢٥٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥