623

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

722 في البكر هل يكون سكوتها رضا في غير أبيها

قال أصحابنا أي ولي زوجها فسكتت جاز عليها

وقال مالك لا يجوز على البكر أمر ولي غير أبيها من قريب أو بعيد إلا برضاها

وقال الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد إلا بأذنها

723 في تزويج الثيب الصغير

قال أصحابنا لولي الثيب الصغير أن يزوجها كما يزوجها لو كانت بكرا

وقال مالك يلزم الثيب الصغيرة نكاح أبيها إذا زوجها وهي صغيرة

وقال الشافعي ليس للأب تزويج الثيب الصغيرة والله أعلم

724 في البكر إذا بلغها تزويج أبيها

قال أصحابنا إذا زوج البكر وليها فبلغها فسكتت فهو رضا

ومالك الشافعي يجيزان عقد الأب عليها بغير أمرها إلا أن مالكا قال لا يكون الرضا منها بالسكوت إذا زوجها غير الأب بغير امرها لم يصح ولم يلحقه إجازة لأنه موقوف

صفحة ٢٥٦