624

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال أصحابنا إلا زفر إذا قالت البكر لم أرضى حين بلغني وقال الزوج سكت فالقول قول البكر وهو قول ابن شبرمة وقال زفر القول قول الزوج

725 في البكر التي يكون سكوتها رضا

قال أصحابنا جميعا إذا وطئت وطأ وجب به المهر والعدة فقد صارت ثيبا وإن وطئت بتزوج فهي بمنزلة البكر عند أبي حنيفة وهو قول مالك

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي ثيب

وقال أصحابنا والليث إن نقلت البكر إلى زوجها فطال مقامها عنده ولم يطأها ثم طلقها فإنها تزوج كما تزوج الأبكار

وقال مالك إذا طالت إقامتها عند الزوج وشهد مشاهد النساء فإنها لا يزوجها أبوها إلا برضاها وإن لم يصبها زوجها وأما إن كان الشيء القريب فإني أرى له أن يزوجها

قال وأرى السنة طول إقامة لا يزوجها إلا بإذنها

726 في تزويج الصغار

قال أصحابنا لأولياء الصغار الأقرب فالأقرب ولا خيار لهم في تزويج الأب والجد ولهم الخيار في تزويج من سواهم في قول أبي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف لا خيار لهم

صفحة ٢٥٧