مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال أصحابنا إلا زفر إذا قالت البكر لم أرضى حين بلغني وقال الزوج سكت فالقول قول البكر وهو قول ابن شبرمة وقال زفر القول قول الزوج
قال أصحابنا جميعا إذا وطئت وطأ وجب به المهر والعدة فقد صارت ثيبا وإن وطئت بتزوج فهي بمنزلة البكر عند أبي حنيفة وهو قول مالك
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي ثيب
وقال أصحابنا والليث إن نقلت البكر إلى زوجها فطال مقامها عنده ولم يطأها ثم طلقها فإنها تزوج كما تزوج الأبكار
وقال مالك إذا طالت إقامتها عند الزوج وشهد مشاهد النساء فإنها لا يزوجها أبوها إلا برضاها وإن لم يصبها زوجها وأما إن كان الشيء القريب فإني أرى له أن يزوجها
قال وأرى السنة طول إقامة لا يزوجها إلا بإذنها
قال أصحابنا لأولياء الصغار الأقرب فالأقرب ولا خيار لهم في تزويج الأب والجد ولهم الخيار في تزويج من سواهم في قول أبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف لا خيار لهم
صفحة ٢٥٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥