622

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الليث الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها من جده والجد أولى بإنكاح بنته

وقال الشافعي لا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة

720 في أمة المرأة ومولاتها

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي للمرأة أن تزوج أمتها

وقال مالك تأمر رجلا بتزويجها

وقال الأوزاعي وسئل أيزوج الرجل أمة امرأته أم عصبتها فقال الزوج أحق بتزويجها إذا زوجها بإذن امرأته

وقال الشافعي يزوج أمة المرأة وليها بإذنها

قال أبو جعفر تزويج المملوكة بحق الملك لا بحق الولاية فهو كالبيع الذي يستحق فيه العقد بحق الملك لا بحق الولاية

721 في تزويج البكر البالغ

قال أصحابنا والثوري والأوازعي والحسن بن حي لا يزوجها الأب ولا غيره إلا بإذنها

وقال أصحابنا سكوتها رضاها

وقال مالك للأب تزويجها بغير إذنها وهو قول الشافعي يزوجها الجد أيضا

صفحة ٢٥٥