621

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أصحابنا إذا غاب أقرب الأولياء غيبة منقطعة فلمن دونه أن يزوج الصغير قال ذكر بكر العمي عن ابن سماعة عن أبي يوسف الغيبة المنقطعة كما بين بغداد إلى الري

وقال زفر ليس لمن دونه أن يزوجها وإن كان الأقرب غائبا غيبة منقطعة فإن زوجها كان النكاح موقوفا على إجازة الغائب

وقال مالك في البكر إذا غاب أبوها غيبة منقطعة مثل هؤلاء الذين يخرجون في المغازي فيقيمون في البلاد التي خرجوا إليها مثل الأندلس وأفريقيا وطنجة فأرى أن ترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها

وقال الثوري للأبعد أن يزوج إذا غاب الأقرب على مسيرة ثلاثة أيام وهو قول الحسن بن حي

وقال الأوزاعي فيمن زوج أخته وأبوه غائب الأقرب على مسيرة ثلاث لم يزوج إلا بإذنه

719 في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بتزويجها

ذكر داود بن رشد في المرأة لها ابن وجد أبو أب

قال في قول أبي يوسف الابن أولى وفي قول محمد الأب والجد أولى لأنهما لا يسقطان وهما من فوقهما وليس الابن من فوقهما والابن أولى من الأخ للأب والأم

وقال مالك الابن في النكاح أولى من الأب

وقال الليث الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها من جده والجد من الأب

صفحة ٢٥٤